الجزيري / الغروي / مازح

213

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

يصح أن يكون النجس مبيعا ولا ثمنا ، فإذا باع شيئا نجسا أو متنجسا ( 1 ) لا يمكن تطهيره فإن بيعه لا ينعقد . وكذلك لا يصح أن يكون النجس أو المتنجس الذي لا يمكن تطهيره ثمنا ، فإذا اشترى أحد عينا طاهرة وجعل ثمنها خمرا مثلا فإن بيعه لا ينعقد . ومنها أن يكون منتفعا به انتفاعا ( 2 ) شرعيا فلا ينعقد بيع الحشرات التي لا نفع فيها . ومنها أن يكون المبيع مملوكا للبائع حال البيع ، فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكا إلا في السلم ، فإنه ينعقد بع العين التي ستملك بعد كما يأتي . ومنها أن يكون مقدورا على تسليمه ( 3 ) ، فلا ينعقد بيع المغصوب ، لأنه وإن كان مملوكا للمغصوب منه إلا أنه ليس قادرا على تسليمه ، إلا إذا كان المشتري قادرا على نزعه من الغاصب ، وإلا صح ، وأيضا لا يصح أن يبيعه الغاصب ( 4 ) لأنه ليس مملوكا له ، وفيه تفصيل في المذاهب ( 5 ) .

--> « 202 » فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) 3 / 118 « 203 » منهاج الصالحين 2 / 28 « 204 » شرائع الإسلام ص 269